السيد البروجردي
305
جامع أحاديث الشيعة
( 4 ) كا 178 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان يب 240 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا ( 1 ) ، فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه ( 2 ) وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة . ( 5 ) الدعائم 208 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا سبيل عليه . ( 6 ) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين يب 240 ج 8 - صا 15 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد ( بن مسلم - كا ) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده ولا والدته ( 3 ) ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال . ( 7 ) كا 178 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب يب 204 ج 8 - صا 14 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال : لا يملك والده ولا والدته ( 4 ) ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ( 5 ) ولا عمته ولا خالته و ( هو - يب - صا ) يملك ما سوى ذلك من الرجال ما ذوي
--> ( 1 ) عبدا - يب ( 2 ) أي يدخله في الملك . ( 3 ) والديه ولا ولده - يب - صا . ( 4 ) والديه ولا ولده - يب - صا . ( 5 ) ولا بنت أخيه ولا بنت أخته - صا .